الشيخ محمد السند
366
بحوث في القواعد الفقهية
وصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله « 1 » ، وصحيح معاوية بن عمار « 2 » . وفي موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها احجني من مالي أله ان يمنعها من ذلك قال : نعم ويقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا « 3 » . وفي طريق الصدوق تقول لزوجها ( احجني مرة أخرى ) نعم في مقابل هذه الروايات قد يستدل بما ينافيها في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ان أباه حدثه ان أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله ( ص ) فتزوجها بعد علي ( ع ) المغيرة بن نوفل أنها وجعت وجعا شديداً حتى اعتقل لسانها ، فاتاها الحسن والحسين وهي لا تستطيع الكلام ، فجعل يقولان - والمغيرة كاره لما يقولان - : أعتقت فلان وأهله ؟ فتشير برأسها : ان نعم ، وكذا وكذا ، فتشير برأسها : نعم أم لا ، قلت : فأجازا ذلك لها ؟ قالا : نعم « 4 » . وهذه الطائفة رغم اختلاف الأقوال بين الأصحاب فيها من أنّ مفادها هل هو شرطية اذن الزوج في هذه الأبواب الخمسة أو مانعية منعه ورفضه ، أو ان له خيار الفسخ ، أو انّ كراهة الزوج وممانعته يوجب
--> ( 1 ) أبواب وجوب الحج ، باب 59 ح 4 و 5 . ( 2 ) أبواب وجوب الحج ، باب 58 ح 4 . ( 3 ) أبواب وجوب الحج ، باب 59 ح 2 . ( 4 ) أبواب العتق ، باب 44 ح 1 وأبواب الوصايا باب 49 ح 1 .